شعب الإيمان 5976
فصل في الخضاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ " قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: وَثَنًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، مِثْلَهُ.
حواشٍ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه