شعب الإيمان 5914
فصل في ألوان الثياب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،
قَالَ: " مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ " " لَفْظَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ حَدِيثَيْنِ آخَرَيْنِ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُمْرَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَهَا، إِذَا صُبِغَ بِهَا الثَّوْبُ بَعْدَ مَا يُنْسَجُ، فَأَمَّا مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْكَرَاهِيَةِ " فَقَدْ رَوْيَنَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ " قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: وَالْحُلَلُ هِيَ بُرُودُ الْيَمَنِ حُمْرٌ وَصُفْرٌ وَخُضْرٌ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْوَانِ وَهِيَ لَا تُصْبَغُ بَعْدَ النَّسْجِ، وَلَكِنْ يُصْبَغُ الْغَزْلُ ثُمَّ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْحُلَلُ، وَهِيَ الْعَصْبُ وَسُمِّيَ عَصْبًا؛ لِأَنَّ غَزْلَهُ يُعْصَبُ، ثُمَّ يُصْبَغُ ثُمَّ يُنْسَجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.