دليل

شعب الإيمان 5907

فصل في ألوان الثياب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ " قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ. قَالَ الشَّيْخُ الْأُرْجُوَانُ: " هِيَ الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ وَقَدْ تُتَّخَذُ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرَهِمَا فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْحُمْرَةَ إِذَا صُبِغَ بِهَا الثَّوْبُ بَعْدَ النَّسْجِ، وَكَرِهَ الْمُعَصْفَرَ أَيْضًا لِذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ، وَهُوَ مَا اتُّخِذَ جَيْبُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَانَ لِذَيْلِهِ، وَأَكْمَامِهِ كَفَافٌ مِنْهُ وَذَلِكَ يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ الَّتِي وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيهَا، فِي غَيْرِ الْحَرْبِ وَقَدْ مَضَى فِي جُبَّتِهِ الْمُكَفَّفَةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ وَاللهُ أَعْلَمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.