شعب الإيمان 5892
فصل في الفرش والوسائد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
قَالَ: " إِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ فَأَلْقَوْا لَكَ وِسَادَةً، فَاجْلِسْ حَيْثُ أُلْقِيَتْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ حَيْثُ أَلْقَوْا لَكَ " قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا لَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَإِنَّمَا عَنَى مَوْضِعَ الْوِسَادَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ كَيْلَا يَجْلِسَ مَوْضِعًا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.