دليل

شعب الإيمان 5881

فصل في الفرش والوسائد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ لَكُمْ أَنْمَاطُ؟ " قُلْتُ: أَنَّى يَكُونُ لَنَا أَنْمَاطُ قَالَ: " أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطُ " قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ لِامْرَأَتِي: أَخِّرِي عَنَّا أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا " أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.