MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 5694

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " حَوْلِي هَذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا " قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ كَمَا تَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنْتُ أَلْبَسُهَا

حواشٍ

  • رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ. وَأَمَّا مَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السُّدَّى وَاللُّحْمَةِ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَلَا مَعْنَى لِإِْنِكَارِهِ وَهُوَ إِذَا أَدَّاهُ احْتَجَّ فِي كِتَابِهِ بِمَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِكَثِيرٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَهُوَ فِيمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا