شعب الإيمان 5637
فصل في ما يقول إذا فرغ من الطعام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، إِمْلَاءً أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا " وَفِي رِوَايَةِ الْقَطَّانِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ وَقَالَ: " غَيْرَ مَكْفِيٍّ "
حواشٍ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ " قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً: " لَكَ الْحَمْدُ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا "، قَوْلُهُ: " غَيْرَ مَكْفِيٍّ " أَيْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى الطَّعَامِ فَيَكْفِي، لَكِنَّهُ يُطْعِمُ وَيَكْفِي، وَقَوْلُهُ: " وَلَا مُوَدَّعٍ " أَيْ غَيْرَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَلَا مَتْرُوكَ الطَّلَبِ إِلَيْهِ، والرَّغْبَةُ فِيمَا عِنْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه