شعب الإيمان 5477
فصل من قرب شيئا مما قدم إليهم إلى من قعد معه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُبْزَ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ وَقَدِيدًا، قَالَ أَنَسٌ: " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِّ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدُ يَوْمَئِذٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.