شعب الإيمان 5468
رفع اللقمة إذا سقطت، وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق "
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ لِلنَّاسِ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِمْ، وَلَا يَرْفَعُ الْقَصْعَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.