شعب الإيمان 5363
الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: - يَعْنِي لِرَجُلٍ أَتَاهُ - " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الشَّرَّ: رِيبَةٌ، وَالْخَيْرَ: طُمَأْنِينَةٌ "
حواشٍ
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، وَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ الصِّدْقَ: طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ: رِيبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه