شعب الإيمان 5048
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ صَرَفَ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ ". "
حواشٍ
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِنْ صَحَّ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَيَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا تَوَرُّعًا، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ " فَغَضَّ طَرَفَهُ فِي أَوَّلِ نَظْرَةٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه