شعب الإيمان 4830
فصل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الدَّهَّانُ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ بِلَالٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
فِي قَوْلِهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6]- يَعْنِي بَاطِلَ الْحَدِيثِ بِالْقُرْآنِ -، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ، يَشْتَرِي أَحَادِيثَ الْأَعَاجِمِ وَصَنِيعَهُمْ فِي دَهْرِهِمْ،
حواشٍ
فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّومِ وَفَارِسَ وَرُسْتُمَ وَاسْفَنْدِيَارَ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكُتُبَ مِنَ الْحِيرَةِ وَالشَّامِ، وَيُكَذِّبُ بِالْقُرْآنِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ " وَبَسَطَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ: " وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ، وَتَكَلَّمَ فِي بُطْلَانِ مَا يَرْوِيهِ بَعْضُ الْجُهَّالِ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ: وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ - يَعْنِي أَنُوشِرْوَانَ -، وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَدْ تَكَلَّمَ أَيْضًا فِي بُطْلَانِ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ رَأَى بَعْضُ الصَّالِحِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَحَكَى لَهُ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَصَدَّقَهُ فِي تَكْذِيبِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِبْطَالِهِ، وَقَالَ: مَا قُلْتُهُ قَطُّ ". قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَلَوْ كَانَ قَالَهُ لَكَانَ إِطْلَاقُهُ بِذَلِكَ لِتَعْرِيفِهِ بِالِاسْمِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى بِهِ لَا بِوَصْفِهِ بِالْعَدْلِ وَالشَّهَادَةِ لَهُ بِهِ، لَأَنَّ الْفُرْسَ كَانُوا يُسَمُّونَ أَنُوشِرْوَانَ: الْمَلِكَ الْعَادِلَ، وَبِهَذَا يُسَمَّى وَيُعْرَفُ فِيهِمْ، وَالْعَدْلُ فِي الْخَلِيفَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحُكْمِ، وَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه