شعب الإيمان 4210
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَمَامِيُّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ، حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ابْنِ بْنَتِ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ، سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ،
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يُحَرَمْ أَرْبَعًا، مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحَرَمِ الْإِجَابَةَ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحَرَمِ الزِّيَادَةَ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7]، وَمَنْ أُعْطِيَ الِاسْتِغْفَارَ لَا يُحَرَمُ الْمَغْفِرَةَ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ التَّقَبُّلَ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25] ". " الْمَحْفُوظُ هَذَا الْمَتْنُ بِالِإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ مَتْرُوكٌ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ ضَعِيفٍ " كَمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.