دليل

شعب الإيمان 4031

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، كُلُّ عُضْوٍ فِيهِمَا عُضْوٌ مِنْهُ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَهِيَ فَكَاكُهَا يَجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ ". قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: " سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.