دليل

شعب الإيمان 3508

صوم التاسع مع العاشر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَاضِي مِصْرَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ،

قَالَ الْعَقَدِيُّ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ صُمْتُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ التَّاسِعِ ". لَفْظُ حَدِيثِ الْعَقَدِيِّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.