شعب الإيمان 3477
تخصيص أيام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد بالعمل فيهن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ،
قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّ الْعَمَلَ فِي الْيَوْمِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ كَقَدْرِ غَزْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُصَامُ نَهَارُهَا وَيُحْرَسُ لَيْلُهَا إِلَّا أَنْ يُخْتَصَّ امُرُؤٌ بِشَهَادَةٍ ". قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.