شعب الإيمان 3231
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ،
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " فَاسْتَعِفُّوا مِنَ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.