شعب الإيمان 3210
ما جاء في الإيثار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْبُوشَنْجِيُّ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُتُوَّةِ؟ فَقَالَ: الْفُتُوَّةُ عِنْدِي فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَخَبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]، وَخَبَرٌ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - يَعْنِي مِنَ الْخَيْرِ - وَيَكْرَهُ لِأَخِيهِ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ "، فَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ هَاتَانِ الْحَالَتانِ فَلَهُ الْفُتُوَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.