شعب الإيمان 3183
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ،
قَالَ: " كُنَّا نَتَحَامَلُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ صَاعٍ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، أَوْ يَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ كَثِيرَةٍ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 79] الْآيَةُ "
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَنَتَصَدَّقُ فَتَصَدَّقَ أَبُو عُقَيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه