شعب الإيمان 3172
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا أَشْهَلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؓ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ " فَتَصَدَّقْ بِهَا في الْفُقَرَاءِ، وَذَوِي الْقُرْبَى وفِي وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، ويُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ " قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: " غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ " قَالَ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَهُ فِي الْكِتَابِ: " غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.