دليل

شعب الإيمان 3152

الاختيار في صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حدثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْجَارُودِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَابْنُ شِيرَوَيْهِ - قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا، وَقَالُوا: أخبرنا - هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "، قَالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِينِي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ وَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَلِأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَزَيْنَبُ، قَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " لَهُمَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَحَدِيثِ ابْنِ طَهْمَانَ بِمَعْنَاهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: تَسْأَلَانِ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أيَتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.