شعب الإيمان 3149
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يَسْعَى عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُغْنِيهُمُ اللهُ بِهِ "
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا تَصَدَّقَ بَدَأَ بِذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الْوَاصِلِ وَالْقَاطِعِ، بَلْ يَبْدَأُ بِذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه