شعب الإيمان 3043
التشديد على منع زكاة المال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جُنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَتْ فِيكُمْ خَمْسٌ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ أَوْ تُدْرِكُوهُنَّ: مَا ظَهَرْتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ عَلَانِيَةً، إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمئونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ واسْتَفْقَدُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بِأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ " ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: " يَتَجَهَّزْ "، فَغَدَا عَلَيْهِمْ وَقَدِ اعْتَمَّ، وَأَرْسَلَ عِمَامَتَهُ نَحْوًا مِنْ ذِرَاعٍ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَقَضَ عِمَامَتَهُ بِيَدِهِ فَعَمَّمَها إِيَّاهُ، وَأَرْسَلَ مِنْهَا نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ " ثُمَّ سَرَّحَهُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.