شعب الإيمان 264
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حدثنا حُصَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ". ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنَّا نَحْنُ وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ:" هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" فَقَالَ: عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:" نَعَمْ". ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ آخَرُ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:" قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةٌ"
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْهُمْ ثَلَاثًا لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ: " إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْمَزِيدَ، فَوَجَدْتُ رَبِّي وَاجِدًا مَاجِدًا كَرِيمًا فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَبِّ وَتَبْلُغُ أُمَّتِي هَذَا؟ قَالَ: أُكَمِّلُ لَكَ الْعَدَدَ مِنَ الْأَعْرَابِ " " وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه