شعب الإيمان 2092
فصل في قراءة القرآن بالتفخيم والإعراب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا وَالصَّدَفَيْنِ وَأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، وَأَشْبَاهُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَمَعْنَى هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى قِرَاءَةِ الرِّجَالِ وَلَا يُخْضَعَ الصَّوْتُ بِهِ فيَكُونُ مِثْلَ كَلَامِ النِّسَاءِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا كَرَاهِيَةُ الْإِمَالَةِ الَّتِي اخْتَارَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ نَزَلَ بِالتَّفْخِيمِ، وَرُخِّصَ مَعَ ذَلِكَ فِي إِمَالَةِ مَا يَحْسُنُ إِمَالَتُهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَعَلَى هَذَا إن صَحَّ هَذَا الْإِسْنَادُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كَمَا رُوِيَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَوَرَدَتِ الرُّخْصَةُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قِرَاءَةِ بَعْضِهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقُرَّاءِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.