دليل

شعب الإيمان 2074

فصل في ترك المماراة في القرآن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا ابْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

أَنَّهُ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ، وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا يَتَنَازَعُوا فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَنْسَى، وَلَا يَنْفَدُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حُدُودُهَا، وَفَرَائِضُهَا وَأَمْرُ اللهِ فِيهَا، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْحَرْفُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَيْرِ مَا فِي النَّاسِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ وهُوَ أَعْلَمُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لَقَصَدْتُهُ حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمًا إِلَى عِلْمِي، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ " يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَامَ تُوُفِّيَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ، فَكُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنِّي مُحْسِنٌ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ فَلَا يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّ مَنْ جَحَدَ بِحَرْفٍ مِنْهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.