شعب الإيمان 2049
فصل في استحباب القراءة في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حدثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، وَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ " وَيُذْكَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا خَتَمُوا الْقُرْآنَ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَخْتِمُوهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَإِذَا خَتَمُوهُ مِنَ النَّهَارِ أَنْ يَخْتِمُوهُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 2166وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَ