دليل

شعب الإيمان 2012

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حدثنا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: " أَقْرَأُهُ فِي صَلَاتِي، وَأَقْرَأُهُ وَأَنَا قَائِمٌ، وَأَقْرَأُهُ وَأَنَا عَلَى رَحْلِي وَأَتَبَرَّضُهُ تَبَرُّضًا، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ مُعَاذٌ: " لَكِنِّي أُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ، فَإِذَا قُمْتُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَرَأْتُهُ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي " قَالَ: فَوَافَقَ مَا قَالَ مُعَاذٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.