دليل

شعب الإيمان 2004

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، قَالَ: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حدثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: " مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ فِي الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ " هَكذَا رُوِيَ مَوْقُوفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.