دليل

شعب الإيمان 1949

فصل في كراهية قطع القرآن بمكالمة الناس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ،

قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقْرَؤُوا بَعْضَ الْآيَةِ وَيَدَعُوا بَعْضَهَا " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ: " رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ " فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ " وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.