شعب الإيمان 1933
فصل في حظر القراءة على الجنب والحائض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنَّا، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا،
وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمُخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَرَآنَا أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ولَا يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَهُوَ بِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ أَوْلَى " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَرُوِّينَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:" لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.