شعب الإيمان 1916
فصل في استحباب التكبير عند الختم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ، حدثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَازِرِيُّ، أَخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ، حدثنا حَنْظَلَةُ الْقَاصُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ،
قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا خَتَمَهَا قَالَ: " اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ " قُلْتُ لعَبْدِ الْكَرِيمِ: كَمْ مَرَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ الَّذِي بَعْدَهَا فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَقُلِ ابْنُ عَبْدَانَ: الْبَقَرَةُ، وَقَالَ: " اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ " وَقَالَ: سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ الَّتِي بَعْدَهَا، فَلَمَّا خَتَمَهَا قَالَ: نَحْوًا في ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.