دليل

شعب الإيمان 1914

فصل في استحباب التكبير عند الختم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، مُؤَذِّنُ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَخْبَرَنا عِكْرِمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ،

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ فَلَمَّا بَلَغْتُ إِلَى وَالضُّحَى قَالَ: " كَبِّرْ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ " فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ فَأَمَرَنِي بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى مُجَاهِدٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَره أَنَّهُ " قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ " وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَخْبَرَنا ابْنُ صَاعِدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَامِرٍ مَوْلَى بَنِي شَيْبَةَ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَاخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُ كُلَّمَا خَتَمَ سُورَةً وَقَفَ وَقْفَةً ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ وَوَقَفَ وَقْفَةً ثُمَّ ابْتَدَأَ السُّورَةَ الَّتِي تَلِيهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ كَبَّرَ كَمَا كَبَّرَ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ أَتْبَعَ التَّكْبِيرَ الْحَمْدَ، وَالتَّصْدِيقَ وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالدُّعَاءَ " قَالَ أَحْمَدُ: " وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دُعَاءِ الْخَتْمِ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، مَتَى مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.