دليل

شعب الإيمان 1905

فصل في قطع القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ، حدثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا أَبُو نُعَيْمِ عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ،

قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةً، فَلَمَّا خَتَمَهَا قَالَ: " اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " فَقُلْتُ لعَبْدِ الْكَرِيمِ: كَمْ مَرَّةً؟ قَالَ: سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ الَّذِي بَعْدَهَا فَلَمَّا خَتَمَهَا قَالَ: نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، وَإِذَا قَرَأَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فَخَتَمَهُ فَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ لَهُ آدَابًا: مِنْهَا أَنْ يَرْجِعَ الْقَارِئُ إِلَى أَوَّلِ الْقُرْآنِ، فَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنْهُ، ثُمَّ يَقْطَعُ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.