شعب الإيمان 1669
فصل قال: " وينبغي لطالب العلم أن يكون تعلمه وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أخبرنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، حدثنا أَبُو الحُسَيْنٍ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو السَّبِيعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَجَاءَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَوْمًا وَأَنَا حَاضِرٌ،
فَقَالَ لَهُمْ بِشْرٌ: " مَا هَذَا الَّذِي أَرَى مَعَكُمْ قَدْ أَظْهَرْتُمُوهُ؟ " قَالُوا: يَا أَبَا نَصْرٍ، نَطْلُبُ هَذِهِ الْعُلُومَ لَعَلَّ اللهَ يَنْفَعُ بِهَا يَوْمًا " قال عَلِمْتُمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهَا زَكَاةٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا سَمِعَ مِائَتَيْ حَدِيثٍ أَنْ يَعْمَلَ منها بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ، وَإِلَّا فَانْظُرُوا إِيشْ يَكُونُ هَذَا عَلَيْكُمْ غَدًا؟ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " ولعله أَرَادَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي التَّرْغِيبِ فِي النَّوَافِلِ، وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِجَمِيعِهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.