شعب الإيمان 1456
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَنْدَرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ مَوْلَى لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كُنْتُ قَائِمًا فِي رُحْبَةِ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجًا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الْمَقْبَرَةَ، قَالَ: فَلَبِثْتُ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فوجدتُهُ قَدْ دَخَلَ حَائِطًا مِنَ الْأَسْوَاف فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ السُّجُودَ فِيهَا، فَلَمَّا تَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَبَدَّأْتُ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي حِينَ سَجَدْتَ أَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ تَوَفَّاكَ مِنْ طُولِهَا، فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ " قَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الرَّكْعَتَيْنِ، بَلْ ذَكَرَ السُّجُودَ فَقَطْ، وَزَادَ عَبْدُ الْوَاحِدِ فِي حَدِيثِهِ، " فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.