دليل

شعب الإيمان 1230

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى السِّرَاجَ، يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ سَالِمٍ بِالْبَصْرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَحْنُ مُسْتَعْبَدُونَ بِالْكَسْبِ، أَوْ بِالتَّوَكُّلِ؟

قَالَ ابْنُ سَالِمٍ: " التَّوَكُّلُ حَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْكَسْبُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا أَسَنَّ لَهُمُ الْكَسْبَ لِضَعْفِهِمْ حِينَ أُسْقِطُوا عَنْ دَرَجَةِ التَّوَكُّلِ لَمْ يُسْقِطْهُمْ، عَنْ دَرَجَةِ طَلَبِ الْمَعَاشِ بِالْمَكَاسِبِ الَّذِي هُوَ سُنَّتُهُ وَلَوْلَا ذَاكَ لَهَلَكُوا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.