شعب الإيمان 1180
اعرض الإسناد
أخَبَرِنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدَيِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ "
حواشٍ
رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه