شعب الإيمان 10705
فصل في ترك الاحتكار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى، عَنْ فَرُّوخٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا، فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّعَامُ؟، قَالُوا: جُلِبَ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ فِي هَذَا الطَّعَامِ وَمَنْ جَلَبَهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ احْتَكَرَهُ فَرُّوخٌ وَفُلَانٌ مَوْلَى عُمَرَ، فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَضَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ " قَالَ فَرُّوخٌ: " أُعَاهِدُكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأُعَاهِدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا أَشْتَرِيَ طَعَامًا أَبَدًا " وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ: " فَزَعَمَ أَبُو يَحْيَى أَنَّهُ رَآهُ مَجْذُومًا مَشْدُوخًا؟ " زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ: " وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ: نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ. فَزَعَمَ أَبُو يَحْيَى أَنَّهُ رَأَى مَوْلَى عُمَرَ بَعْدَ حِينٍ مَجْذُومًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Ibnu Majah 2155سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ
- Misykatul Mashabih 2895عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاج