شعب الإيمان 10568
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ،
قَالَ: أَصَبْتُ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا وَأُمْسِكَ ابْنَهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بِعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.