شعب الإيمان 1055
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَانَةَ الْهَمْدَانِيُّ بِهَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ،
قَالَ: لَمَّا أَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ وَأَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ مَرَّ بِحَائِطٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهِ: " يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي، وَيَا صَاحِبِي فِي وَحْدَتِي، وَعُدَّتِي فِي كُرْبَتِي فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو بِهَا حَتَّى خَلَّى سَبِيلَهُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا مَكْتُوبًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.