شعب الإيمان 10530
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي النَّسَوِيِّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو الْوَرْقَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى،
قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ قَعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ غُلَامٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غُلَامٌ يَتِيمٌ وَأُمٌّ لِي أَرْمَلَةٌ أَطْعِمْنَا أَطْعَمَكَ اللهُ مِمَّا عِنْدَهُ حَتَّى تَرْضَى. قَالَ: فَقَالَ: " مَا أَحْسَنَ مَا قُلْتَ يَا غُلَامُ، يَا بِلَالُ انْطَلِقْ إِلَى أَهْلِنَا فَأْتِنَا بِمَا وَجَدْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ طَعَامٍ " فَأَتَاهُ بِلَالٌ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ تَمْرَةً فَوَضَعَهَا فِي كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَفَّيْهِ إِلَى فِيهِ، وَنَحْنُ نَرَى تِلْكَ السَّاعَةِ أَنَّهُ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِلْيَتِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْغُلَامِ: " سَبْعَةٌ لَكَ وَسَبْعَةٌ لِأُمِّكَ وَسَبْعَةٌ لِأُخْتِكَ، وَتَعَشَّ بِتَمْرَةٍ وَتَغَدَّ بِأُخْرَى " فَانْصَرَفَ الْغُلَامُ وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَوَضَعَ يَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ جَبَرَ اللهُ يُتْمَكَ وَجَعَلَكَ خَلَفًا مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتِيمًا فَيُحْسِنُ وِلَايَتَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً، وَكَفَّ عَنْهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَيِّئَةً "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.