شعب الإيمان 10485
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ بَيَانٍ الْمُعَلِّمُ، نَا أَبُو الرِّجَالِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ " وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: " مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ " وَلَمْ يَقُلْ: لِسِنِّهِ وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " كَبِّرْ كَبِّرْ " أَيْ يَتَكَلَّمُ الْأَكَابِرُ مِنْكُمْ فِي السِّنِّ وَقَالَ فِي حَدِيثِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ: " فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.