شعب الإيمان 10433
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ السَّرَّاجُ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ الْهَرَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ عُمَارَةَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَدْلِيُّ
قَالَ: كَانَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لِإِخْوَانِهِ وَوُدَّائِهِ:" إِذَا كَانَتْ لَكُمْ حَاجَةٌ فَاكْتُبُوهَا فِي رُقْعَةٍ لِأَقْضِيَهَا لَكُمْ، فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَاكَ السُّؤَالَ فِي وُجُوهِكُمْ لِقَوْلِ الشَّاعِرِ: [البحر السريع] لَا تَحْسَبَنَّ الْمَوْتَ مَوْتَ الْبِلَى... لَكِنَّمَا الْمَوْتُ سُؤَالُ الرِّجَالِ كِلَاهُمَا مَوْتٌ وَلَكِنَّ ذَا... أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ لِذُلِّ السُّؤَالِ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.