شعب الإيمان 10311
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، نَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، قَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ "
حواشٍ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " ثُمَّ إِنَّ الْغَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَا إِنَّمَا تَكُونُ مَحْمُودَةً إِذَا وَقَعَتْ فِي مَوْقِعِ الرِّيبَةِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُ الرَّجُلُ بِأَنْ تَخْلُوَ ابْنَتُهُ بِابْنِهِ أَوْ أُخْتُهُ بِأَخِيهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْمُودٍ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى وَرَدَ مَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه