شعب الإيمان 10080
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: اشْتَرَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلِيدَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى شَهْرٍ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةَ الْمُشْتَرِي إِلَى شَهْرٍ، أُسَامَةُ لِطُولِ الْأَمَلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا طَرَفَتْ عَيْنَايَ فَظَنَنْتُ أَنَّ شَفِيرَيَّ يَلْتَقِيَانِ حَتَّى أُقْبَضَ، وَلَا رَفَعْتُ طَرْفِي، وَظَنَنْتُ أَنِّي أُوضِعَهُ حَتَّى أُقْبَضَ، وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً فَظَنَنْتُ أَنِّي أُسِيغُهَا حَتَّى أَغَصَّ بِالْمَوْتِ، يَا بَنِي آدَمَ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ فَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه