دليل

شعب الإيمان 10004

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو قُرَيْشٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ مُلُوكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوا عَلَى الْأُمَرَاءِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ، وَإِذَا طَلَبُوا النِّسَاءَ لَمْ يُنْكَحُوا، أَوْ إِذَا قَالُوا الْحَدِيثَ لَمْ يُنْصَتْ لِقَوْلِهِمْ، حَاجَةُ أَحَدِهِمْ يَتَجَلْجَلُ فِي صَدْرِهِ، لَوْ قُسِمَ نُورُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَسِعَهُمْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.