رياض الصالحين 884
- باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى و بيان آداب التشميت و العطاس والتثاؤب
اعرض الإسناد
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده علي فيه، فإن الشيطان يدخل"
حواشٍ
((رواه مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:5026 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:2995a | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية abudawud:5026 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | Sahih Muslim (2995)حُكم على رواية abudawud:5026 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 5026حُكم على رواية abudawud:5026ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «ضعيف» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
| حسين سليم أسد الداراني | إسناده حسنحُكم على رواية darimi:1422 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 5026إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
- Shahih Muslim 2995aإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
- Musnad Ahmad 11916إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
- Musnad Abu Ya'la 1161" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
- Shahih Ibnu Hibban 2360«إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»
- Shahih Ibnu Khuzaimah 1040إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُدَّ بِيَدِهِ فَاهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
- Sunan ad-Darimi 1422«إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشُدَّ يَدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»
- Shahih Muslim 2995bأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
- Musnad Ahmad 11889إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ
الرواة
- له ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com