السنن الكبرى للنسائي 9902
نَوْعٌ آخَرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الصِّينِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ يَحُجُّونَ وَلَا نَحُجُّ وَيُجَاهِدُونَ وَلَا نُجَاهِدُ وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ألَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إنْ أَخَذْتُمْ بِهِ جِئْتُمْ أَفْضَلَ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ؟ أَنْ تُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَنْ تَحْمَدُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ» [66] 9903 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهِ خَالَفَهُمَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَو الصِّينِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه