السنن الكبرى للنسائي 9542
النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَلَا الْحَرِيرَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.